الجامع في تحريم الاختلاط و تصدر المرأة و التحايل على الحجاب الشرعي

 

الاختلاط

  • فتوى ابن باز رحمه الله :
رد ابن باز على مسألة الاختلاط

مسألة تصدر المرأة

  • فتوى الحويني :
رد الحويني على مسألة تصدر المرأة
  • فتوى الشيخ البراك :

ما حكم ظهور المرأة الداعية على التلفاز بحجابها الشرعي؟

الإجابة: الحمد لله، وبعد: الأصل أن المرأة فتنة بصورتها وصوتها، قال صلى الله عليه وسلم: "ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء" (متفق عليه)، ولذلك حرص المتبعون للشهوات على إدخال المرأة في جميع برامج الإعلام المسموعة والمرئية. وعلى هذا فلا يجوز للمرأة أن تخرج في القنوات ولو كانت متحجبة باسم الدعوة والفتوى، فإنه يستمع إليها ما لا يحصى من الرجال، وهي إنما خرجت في القناة بدعوى تعليم النساء، ثم إنه لا حاجة لقيامها بالدعوة والإفتاء بواسطة القنوات فإن الأصل أن يقوم بذلك الرجال، بل وقيام الرجال به أكمل، ولم يزل الرجال في تاريخ الإسلام يقومون بالتعليم والدعوة والفتوى في المساجد ونحوها، فهم الخطباء والأئمة، ولا يجوز أن تتولى المرأة شيئاً من ذلك إلا في أوساط النساء. ثم من المعلوم أن مشاركة المرأة في وسائل الإعلام المرئية والمسموعة تترتب عليها مخالفات شرعية من خروج بلا حاجة، ومخالطة للرجال، وتصوير لشخصها وإن كانت محجبة، وفي ذلك ما فيه من المفاسد التي جاءت الشريعة بسد الطرق إليها، كما قال الله تعالى: {يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنْ النِّسَاءِ إِنْ اتَّقَيْتُنَّ فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلاً مَعْرُوفاً * وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الأُولَى} [الأحزاب: 32- 33]. وقد تتبرج المرأة في لباسها وإن كانت متحجبة! وبناء على ما تقدم أقول: لا يجوز للمرأة أن تخرج في القنوات الفضائية داعية أو مفتية أو معلمة، بل يجب أن يقتصر نشاطها في الدعوة العامة على بنات جنسها في بيت أو مدرسة أو مسجد في مصلى النساء. وبهذه المناسبة ننصح إخواننا القائمين على القنوات الإسلامية بأن يتقوا الله، ولا يغتروا بأقوال المتأولين الذين لا يرون بأساً من إدخال عنصر المرأة في القنوات الإسلامية بل يدعون إلى ذلك ويؤيدونه بشبهات، ويكفي أن ذلك يوافق أهواء العصرانيين الذين لا يهوون إلا باطلاً، أو ما يجر إلى الباطل، ولهذا تعجبهم القنوات الإسلامية التي تخرج فيها المرأة، ويعدونها مسايرة للعصر، ولا تعجبهم القنوات التي لا تخرج فيها المرأة بل يعدونها متأخرة، ويصفون القائمين عليها بالتشدد، ولهؤلاء نصيب من قول الله تعالى: {وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَنْ تَمِيلُوا مَيْلاً عَظِيماً} [النساء: من الآية 27]، نسأل الله أن يهدينا سواء السبيل، وأن يجنبنا سبيل المغضوب عليهم والضالين، آمين.


رابط المادة: http://iswy.co/e52dp

نسخة احتياطية . هنا

  • فتوى إسلام ويب :

هل يجوز للمرأة أن تكون داعية على القنوات الفضائية على افتراض أنها تأخذ بالمذهب الفقهي الذي يرى جواز كشف الوجه والكفين وتكون ملتزمة بحجابها الشرعي بلا تزين كما تفعل بعض من ترتدي غطاء الرأس, وكيف هي صفة ظهور المرأة أمام الناس وفق الكتاب والسنة عندما تريد أن تكون داعية وكيف كانت تدعو أم المؤمنين عائشة رجال الصحابة؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فكما أن الرجل مطالب بالدعوة إلى الله تعالى على قدر علمه واستطاعته فكذا المرأة مطالبة بالدعوة إلى الله تعالى على قدر علمها واستطاعتها، ويدل على هذا عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية.. رواه البخاري، وهذا الخطاب وإن كان موجها للرجال إلا أنه يشمل النساء أيضا لعدم ورود ما يدل على التخصيص، وقد قال الخطابي رحمه الله تعالى: الخطاب إذا ورد بلفظ المذكر كان خطابا للنساء إلا مواضع الخصوص التي قامت أدلة التخصيص فيها...

إلا أننا نقول إن دعوة المرأة يجب أن تكون وفق الضوابط الشرعية، وبما يناسب طبيعتها وخلقتها التي خلقها الله عليها، وخروجها ولو ساترة وجهها في القنوات الفضائية وتحدثها الساعة والساعتين ويسمعها الآلاف من الرجال يخالف الضوابط الشرعية لدعوتها، ولم تفعله نساء السلف من عهد الصحابة فمن بعدهم، فلم يرد عن عائشة مع كثرة علمها أو غيرها من نساء النبي صلى الله عليه وسلم أنها برزت إلى المسجد وألقت محاضرة أو درسا للصحابة الكرام مع أن بيوتهن ملاصقة للمسجد وهن أمهات المؤمنين، وعندهن من العلم الشرعي ما ليس عند غيرهن من الرجال والنساء، ومع ذلك لم يتصدرن هذا التصدر الذي تفعله من يسمين بالداعيات، وغاية الأمر أن الصحابة كانوا يستأذنون عليها في حجرتها فتأذن لهم وتجيبهم عما يسألون وتخبرهم عن حال النبي صلى الله عليه وسلم كل ذلك من وراء حجاب ، فكيف بخروج امرأة كاشفة الوجه تبرز للآلاف من الرجال فتحدثهم بحجة الدعوة إلى الله وأنها لا ترى وجوب ستر الوجه ؟

 هذا وقد حذر بعض أهل العلم المعاصرين مما هو أخف من هذا سدا لباب الفتنة ، وإن كانوا يقولون بجواز كشف الوجه ، قال العلامة الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الصحيحة في معرض حديثه على أحد الأحاديث: وأما ما شاع هنا في دمشق في الآونة الأخيرة من ارتياد النساء للمساجد في أوقات معينة ليسمعن درسا من إحداهن ممن يشتهرن بـ(الداعيات) فذلك من الأمور المحدثة التي لم تكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد السلف الصالح، وإنما المعهود أن يتولى تعليمهن العلماء الصالحون في مكان خاص كما في هذا الحديث، أو في درس الرجال حجزة عنهم في المسجد إذا أمكن وإلا غلبهن الرجال ولم يتمكن من العلم والسؤال عنه فإن وجد في النساء اليوم من أوتيت شيئا من العلم والفقه السليم المستقى من الكتاب والسنة فلا بأس من أن تعقد لهن مجلسا خاصا في بيتها أو بيت إحداهن ذلك خير لهن، كيف لا والنبي صلى الله عليه وسلم قال في صلاة الجماعة في المسجد، وبيوتهن خير لهن، فإذا كان الامر هكذا في الصلاة التي تضطر المرأة المسلمة أن تلتزم فيها من الأدب والحشمة ما لا تكثر منه خارجها فكيف لا يكون العلم في البيوت أولى لهن لاسيما وبعضهن ترفع صوتها وقد يشترك معها غيرها فيكون لهن دوي في المسجد قبيح ذميم، وهذا مما سمعناه وشاهدناه مع الأسف، ثم رأيت هذه المحدثة قد تعدت إلى بعض البلاد الأخرى كعمان مثلا نسأل الله السلامة من كل بدعة محدثة.. انتهى. كلامه رحمه الله.

والله أعلم.

رابط الفتوى . هنا

نسخة احتياطية. هنا

  • فتوى الإسلام سؤال وجواب :

ما حكم وضع الفتاة لصورتها على صفحة الفيس بوك ، خصوصا وأن بعض الأخوات المحجبات تعتقد أن وضع صور لهن بالحجاب مسألة غير ممنوعة شرعا ، فهل من توضيح حتى أستطيع نصحهن ؟ و شكرا

وضع الفتاة لصورتها على صفحات الفيس بوك أو المنتديات والمواقع الإلكترونية محرم ، وذلك لأمور عدة :

أولا : أن ذلك مناف للستر الذي أمرت به المرأة في الكتاب والسنة ، فإذا كان الله عز وجل قال في حق أشرف النساء وأبعدهن عن الريبة وهن نساؤه صلى الله عليه وسلم : (وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ) ، وقال سبحانه : (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا) الأحزاب/59 ، ونهى عز وجل المرأة أن تخضع في القول ، فقال تعالى : (يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقّيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا) الأحزاب/32 .

فشرع سبحانه وتعالى على نسائه صلى الله عليه وسلم وعلى نساء المؤمنين عامة الحجاب تطهيرا لقلوب المؤمنات ورفعة لهن عن مواطن الفتنة والتهمة ، وتحصينا لفروجهن وفروج عباده المؤمنين ، فإذا عُلم ذلك اتضح أن وضع المرأة صورتها يراها البر والفاجر في مثل هذه المواقع مما ينافي ويعارض شرعه سبحانه وتعالى .

ثانيا : أن ذلك باب فتنة وشر للمرأة ولمن يشاهدها ، فكم سمعنا وقرأنا عن قصص مؤلمة بسبب ذلك ، فكم من طاهرة عفيفة وقعت في حبائل من لا يخافون الله من الفجرة الذين يغرونها بلفظ منمق وكلام معسول ووعود تطول ، حتى إذا قضوا منها حاجتهم قلبوا لها ظهر المجن ، فلم يبق لها من ذلك إلا الخيبة والحسرة والخسران ، وربما فضيحة الدارين ، والعياذ بالله .

وكم من فاجر تلاعب بتلك الصور ودبلجها بوسائل حديثة ، فإذا وجه الشريفة يوضع على جسد فاجرة وبائعة هوى رخيصة ، فحينئذ تعض أصابع الندم بما جنت على نفسها وأهلها ، ولات ساعة مندم .

ثالثا : ما ذكرت من أن بعض الأخوات المحجباب تعتقد أن وضع صور لهن بالحجاب غير ممنوع شرعا ، إن كان مرادك بالحجاب الحجاب الشرعي الساتر للوجه الذي لا يبدو معه وجه المرأة ، فمثل هذا غير ممنوع شرعا ، خاصة عند الحاجة إليه ؛ لكن هذا – قطعا - غير مراد ، لأنه غير نافع لصاحبه ، فما قيمة وضع صورة لسواد لا يبدو منه شيء ؟!

وأما إن كان المراد بذلك وضع صورة المرأة وقد كشفت وجهها ، ولو سترت بدنها كله ؛ فقد بينا لك ما فيه من المفاسد التي تكفي للمنع منه ، حتى ولو لم نقل بوجوب ستر المرأة لوجهها ؛ فكيف إذا كان ذلك واجبا ؟! إن الإثم هنا يكون مضاعفا ، والخطر أشد ؛ وهي بهذا تخرق ما اعتاده نساء المؤمنات في عصورهن .

قال الغزالي رحمه الله في "إحياء علوم الدين" ( 2/53 ) : " لم يزل الرجال على ممر الأزمان مكشوفي الوجوه ، والنساء يخرجن متنقبات .. " انتهى . ونحوه في "فتح الباري" ( 9/337) .

وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله في "فتح الباري" ( 9/ 424): " ولم تزل عادة النساء قديما وحديثا يسترن وجوههن عن الأجانب " انتهى .

ثم إن كل ذي لب يعلم أن مجمع الحسن والفتنة في المرأة هو وجهها ، وهو الذي يستشرف الرجال لمعرفته ، وبه يقاس جمال المرأة من عدمه ، فنشر الصورة على الوجه المذكور فتح لباب فتنتها والفتنة بها ، وابتذالها وابتذال صورتها ، حين تكون مباحة لكل طالب وراغب .

والله أعلم

رابط الفتوى . هنا

نسخة احتياطية . هنا


مسألة التحايل على الحجاب الشرعي .

  • ابن عثيمين رحمه الله

١٨٩) وسئل فضيلته: عن حكم لبس العباءة الفرنسية وهي عباءة تتميز بالأكمام الواسعة جداً حيث إن المرأة عندما تلبسها وترفع يدها يظهر الذراع، وليس هذا فقط، بل إن هذه العباءة بها العديد من التطريز والفصوص وقطع من الجلد الأسود، فما حكم لبس هذه العباءة؟

فأجاب بقوله: لبس العباءة المطرزة يعتبر من التبرج بالزينة والمرأة منهية عن ذلك كما قال الله تعالى: (وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لا يَرْجُونَ نِكَاحاً فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ) (١) . فإذا كان هذا في القواعد وهي العجائز فكيف بالشابات، ولا فرق في هذا بين العباءة الفرنسية الظاهرة وبين اللباس الذي تحتها إذا كانت تتعمد خروجه من تحت العباءة، لعلى من كانت تؤمن بالله واليوم الآخر أن تتجنب كل أسباب الفتنة في اللباس والأطياب وهيئة المشية ومحادثة الرجال وغير ذلك.

مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين

رابط الاقتباس من المكتبة الشاملة . هنا

نسخة احتياطية . هنا

  • ابن باز رحمه الله

رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات المستمعات وقعت في نهاية رسالتها بقولها: أم معاذ تسأل وتقول: هل يجوز أن ترتدي المرأة الذهب فوق الحجاب، فهناك العديد من الفتيات يفعلن ذلك، وقد قلت: إنه حرام، وإنه زينة، قالوا: لا، إنها زينة ظاهرة وغير مقصودة، فما هو الحكم في هذا؟ وما معنى الزينة الظاهرة وهي حسب علمي: أنّ الزينة الظاهرة هي الثياب، والله أعلم. 

أرجو إفادتي، وإفادة الأخوات حول هذه القضية. 

جزاكم الله خيرًا.

الجواب:

إبداء الذهب، وسائر الحلي من ماس وغير ماس إبداؤه من الزينة التي حرم الله إبداءها للرجال الأجانب، كما يحرم عليها إبداء شعرها، وسائر بدنها كوجهها وحلقها وصدرها، ونحو ذلك، كذلك إبداء الذهب، وإبداء الأسورة والقلائد كل ذلك لا يجوز؛ لقوله سبحانه: وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ [النور:31] فوجهها وما يكون في صدرها من القلائد، وما يكون في حلقها، وما يكون في رأسها كل ذلك من الزينة التي يحرم إبداؤها، والذهب من أحسن الزينة، فلا يجوز لها إبداء ما يفتن الرجال، ويسبب الميل إلى المرأة، ولكن تجتهد في ستر ذلك بالملابس والأجلة، ونحو ذلك، حتى لا يبدو منها شيء، إلا عينها، إلا العين أو العينين، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا.

رابط الفتوى . هنا .

نسخة احتياطية . هنا



تم عمل المقال بواسطة : قناة مخالفات الطائفة الحركية .

المقال قابل للتعديل . لإثرائه . أرسل على بوت القناة .


تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

من هو أحمد السيد ؟!

من هو أحمد دعدوش (جهموش) ؟!

النقض على الحركية الجهادية