حول سلطان العميري
قول الأشاعرة مكفر أم غير مكفر ؟
العميري : ابن تيمية جاء بما لم يسبقه به أحد ولولاه لانتشر التكفير !
( المفترض أن هذا سلفي )
يحيل على ردود النقادي
براءة اللجنة الدائمة من كتاب إشكالية العذر بالجهل و أنه يؤصل للإرجاء
نقد أيمن بن سعود العنقري لكتبه
1) سلطان العميري له بحث عن عن موقف ابن تيمية من الرافضة/ نسب فيه لابن تيمية رحمه الله أنه لم يحكم عليهم بالكفر والخروج من الإسلام ،بل اعتبرهم من الداخلين في دائرة الإسلام ..
أقول / كلامه هذا باطل ، بل كذب وافتراء على ابن تيمية رحمه الله ؛لأن ابن تيمية رحمه الله حكم بكفر الرافضة بالنظر لما عندهم من نواقض ظاهرة مثل :
-الشرك الأكبر بدعاء الأئمة الإثني عشر والاستغاثة بهم.
-قولهم بعصمة الأئمة الإثني عشر ، والحاجة إليهم في حفظ الشريعة .
-سب الصحابة رضي الله عنهم جميعهم ،أوسبهم غيظا وحدا عليهم .
ونصوصه صريحة في ذلك ، فمنها :
1-قال في منهاج السنة (221/7):(والردة قد تكون عن أصل الإسلام ،كالغالية من النصيرية والإسماعيلية ،فهؤلاء مرتدون باتفاق أهل السنة والشيعة،وقد تكون الردة عن بعض الدين ،
كحال أهل البدع الرافضة وغيرهم، والله تعالى يقيم قوما يحبهم ويحبونه،ويجاهدون من ارتد عن الدين ،أو عن بعضه،
كما يقيم من يجاهد الرافضة المرتدين عن الدين ،أو عن بعضه،في كل زمان ).
2-قال في المنهاج (437/6) :(وإنما المقصود أن كلتا الطائفتين تدعي الحاجة إلى معصوم غير الرسول،لكن الإثني عشرية يجعلون المعصوم أحد الإثني عشر ،وتجعل الحاجة إليه في حفظ الشريعة وتبليغها ،وهؤلاء ملاحدة كفار).
أقول / فصرح بأنهم ملاحدة كفار بالنظر إلى زعمهم معصوما غير الرسول صلى الله عليه وسلم .
3-قال في المنهاج (78/5) :(وقد اجتمع على دعوى حبه الشيعة الرافضة والنصيرية والإسماعيلية ،وجمهورهم من أهل النار،بل مخلدون في النار).
فهذا نص صريح بتكفيرهم .
وانظر أيضا / المنهاج (490/4)، مجموع الفتاوى (484-28)،
الصارم المسلول (ص579)، (586-587).
ثانيا / أما إذا تكلم ابن تيمية عن الرافضة فيما انفردوا به عن سائر الفرق ؛فإنه يعاملهم معاملة سائر أهل الأهواء والبدع؛كقولهم بالتقية ،والقدح في الصحابة ...
انظر / مجموع الفتاوى (345/3) (482/ 28) .
ولي مقال في تحرير موقف ابن تيمية من الرافضة في قناتي في التليقرام لمن أراد الاطلاع عليه في ستة عشرة صفحة .
وإنما المقصود هنا إبطال نسبة العميري لابن تيمية عدم تكفيره للرافضة فإن هذا والله من الكذب والجناية على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله .
2) تنبيه مهم جدا / نقل د.سلطان العميري في مقاله :(تحرير موقف ابن تيمية في حكم الرافضة) ص58 ضمن كتاب :(إضاءات في التحرير العقدي)
فتوى لابن تيمية في مجموع الفتاوى (61/32) جاء فيها :(ولاينبغي للمسلم أن يزوج موليته من رافضي ،وإن تزوج هو رافضية :صح النكاح إن كان يرجو أن تتوب ،وإلا فترك نكاحها أفضل؛لئلا تفسد عليه ولده).
قال د. سلطان :(فلو كانت الرافضية عنده كافرة لماصح نكاح غير الرافضي من أهل السنة ،أو غيرهم منها).
أقول :كلامه باطل من وجوه :
1-أن ابن تيمية ذكر أنه لا ينبغي تزويج الشخص لموليته من رافضي ،ثم قيد ذلك بقوله :(إن كان يرجوا أن تتوب ،وإلا فترك نكاحها أفضل) وعلل ذلك بقوله :(لئلا تفسد عليه ولده)
وهذا التقرير لايدل صراحة على أنه يرى الحكم بإسلام الرافضة،فهو مجمل ،ويدل على ذلك أنه ذكر قيودا في ذلك/
أ-أنه قال لاينبغي ،وهذه اللفظة تحتمل التحريم والمنع ،وقد استعملها في هذا المعنى بعض الأئمة المتقدمين ؛كالإمام أحمد، وتحتمل الكراهة التنزيهية .
ب-أنه ذكر قيدا مهما جدا وهو (إن كان يرجو أن تتوب) وعليه فلو كان لايرجو من الرافضية (التوبة) فلا يحل له نكاحها .
ج-علل ذلك بأنها تفسد عليه ولده .
ثانيا /في نفس الجزء والصفحة من مجموع الفتاوى في الفتوى التي بعدها ، قال ابن تيمية رحمه الله بالنص الصريح:(لايجوز لأحد أن ينكح موليته رافضيا ،ولا من يترك الصلاة ،
ومتى زوجوه على أنه سني فصلى الخمس ثم ظهر أنه رافضي لايصلى ،أو عاد إلى الرفض وترك الصلاة ؛فإنهم؛فإنهم يفسخون النكاح ).
أقول/فهذه الفتوى من ابن تيمية صريحة جدا تفيد تحريم أن يزوج موليته رافضيا ،وأنه متى مازوجوه على أنه سني ثم ظهر أنه رافضي فإنهم يفسخون النكاح ، فهذه الفتوى مبينة للاجمال الوارد في الفتوى التي قبلها ؛مما يدل على أنه يحكم بكفر الرافضة ،والواجب على د.سلطان عدم الانتقائية ،
وأن يكون أمينا في نقله فينقل كلا هذين النقلين عن ابن تيمية رحمه الله ؛ليتبين مراد ابن تيمية ومقصوده .
تنبيه آخر مهم /نقل د.سلطان في مقاله السابق (ص56) ضمن كتاب (إضاءات في البحث العقدي) نقلا عن ابن تيمية قال فيه :(والإمامية الإثني عشرية خير منهم بكثير (يعني الإسماعيلية)؛فإن الإمامية مع فرط جهلهم ،وضلالهم :فيهم خلق مسلمون باطنا وظاهرا).
قال د.سلطان :(فقد نص ابن تيمية هنا كما هو ظاهر على أن الرافضة فيهم خلق مسلمون ظاهرا وباطنا،فلو كان يكفرهم بأعيانهم لمجرد كونهم رافضة ؛لما أثبت لأحد منهم الإسلام الظاهر والباطن).
أقول:هذا الكلام محل نظر وتعقيب من وجوه :
الأول / كلام ابن تيمية هنا عن الإثني عشرية على جهة المقارنة مع من هو أغلظ منهم كفرا وهم (الإسماعيلية) ولايعني هذا عدم كفر الإثني عشرية عنده ؛لما وقعوا فيه من نواقض للإسلام ،وإنما ذكر هذا من باب المقارنة ،ومن المعلوم أن تقريرات العالم تؤخذ من كلامه الصريح الذي ذكره استقلالا عن الفرقة التي يتحدث عنها،دون كلامه الذي يكون فيه مقارنة مع غيرها من الفرق،فلو قارن عالم سلفي بين الإثنا عشرية وبين الزيدية وقال :الزيدية خير من الإثني عشرية بكثير ،لم يفهم من ذلك أن الزيدية ليس عندهم مكفرات وقعوا فيها؛كالقول بخلق القرآن،واستحالة رؤية المؤمنين لله في الآخرة ،وتعطيل صفات الله جل وعلا،وإنكار بعض الغيبيات من أمور الآخرة؛لأنهم يسيرون في أبواب الاعتقاد على مذهب المعتزلة ،عدا مايتعلق بباب الإمامة والصحابة فهم من غلاة الشيعة فيه ،والشاهد من ذلك/ أن كلام العالم عن فرقة معينة لايؤخذ من مقارنته لهذه الفرقة مع فرقة أخرى،وإنما يؤخذ من تقريرات الصريحة استقلالا عن الفرقة التي يتحدث عنها .
الثاني/حكم ابن تيمية في هذه العبارة بضلالهم مع كونهم فيهم خلق مسلمون لايلزم منه القول بإسلامهم ؛لأن العبارة تحتمل أحد معنيين :
الأول / أنه يتحدث في سياق كلامه هنا عن بدعة انفرد بها الإمامية الإثني عشرية عن سائر فرق الشيعة ،فقال رحمه الله في منهاج السنة (452/2) لما ذكر قول الرافضة في عصمة الأئمة :(فهذه خاصة الرافضة الإمامية التي لم يشركهم فيها أحد -لاالزيدية الشيعة ،ولا سائر طوائف المسلمين ) فهنا ذكر أن القول بعصمة الأئمة انفرد بها الرافضة ؛لذا قال :(فهذه خاصة الرافضة الإمامية التي لم يشركهم فيها أحد) ومن منهج ابن تيمية /أنه إذا تحدث عن الرافضة فيما انفردوا به عن سائر الفرق صنفهم كسائر أهل الأهواء والبدع،بخلاف ماإذا تحدث عنهم فيما وقعوا فيه من نواقض فإنه يحكم عليهم بالإلحاد والكفر؛كاالشرك الأكبر الذي وقعوا فيه من عبادة الأئمة الإثني عشر،والقول بعصمتهم ،وأن الشريعة بحاجة لحفظها وتبليغها لأحد المعصومين الإثني عشر فقال عنهم :(ملاحدة كفار) وهذا نص صريح في منهاج السنة (437/6) فهنا صرح بأنهم ملاحدة كفار بالنظر إلى زعمهم معصوما غير الرسول صلى الله عليه وسلم .
وهذا المعنى يعرف بالسياق من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله
الثاني / تحتمل عبارته /الإسلام الظاهر مع كونهم كفارا في حقيقة الأمر ؛لأن الذي يحكم بالردة المستوجبة للعقوبة هو القاضي ،يعني الحكم بالردة الذي ترتب عليه عقوبة ؛كإقامة الحد .
فهذا النص من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مجمل وسياقه حدد المعنى الذي أراده وهو/انفراد الإمامية الإثني عشرية بالقول بعصمة الأئمة دون سائر فرق الشيعة ،بينما إذا تحدث ابن تيمية عن الرافضة فيما وقعوا فيه من نواقض ومكفرات صريحة فإنه يحكم بكفرهم .
فينبغي لطالب العلم أن يكون دقيقا في فهم السياق الذي يتكلم عنه ابن تيمية رحمه الله .
نسأل الله الثبات على التوحيد والسنة غير مغيرين ولامبدلين .
3) موقف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من الرافضة ..
دراسة تفصيلية لرأيه في الرافضة ...
وفيه رد على كذب بعض المعاصرين؛كسلطان العميري وولد الحاج الأفريقي وغيرهما أنه لايرى كفرهم ...
16 صفحة
رابط الكتاب . هنا
مقال لسلطان العميري عنوانه:(فلسفة الإعذار بالجهل والتأويل عند أهل السنة والجماعة ).
قرر فيه / أن المشرك (هو يسميه مسلما) إن كان فعله للشرك أوالمكفر راجعا إلى أنه لم يعلم بأن فعله يؤدي به إلى الخروج من دينه ؛فإنه يبقى على الأصل وهو ثبوت الإسلام له ).
أقول / كلامه باطل من وجوه :
1-الناظر في دلائل الكتاب والسنة وتقريرات أئمة السنة/ يجد فيها النص الصريح على كفر من عبدغيرالله ،كدعاء غيرالله،
والسجود للصنم قصدا للفعل ،وغير ذلك من أنواع العبادة ،
دون أن يقيدوا ذلك بقيد أن يعلم أن فعله للشرك يؤدي به للخروج من دائرة الإسلام .
فعلى سبيل المثال / قال تعالى :(والذين تدعون من دونه مايملكون من قطمير إن تدعوهم لايسمعوا دعاءكم ولو سمعوا مااستجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم).
فقد ذكر الله في الآية دعاء المشركين ،وذكر في آخرها أنه شرك بقوله :(يكفرون بشرككم) والآية عامة في كل من دعا غيرالله ؛لقوله :(والذين تدعون من دونه) فلم تقيد ذلك بكون المشرك يعلم أن فعله للشرك يؤدي به للخروج من الإسلام .
فقول العميري في حفيقته/ استدراك على الله،وقول عليه بغير علم .
2-بوب الإمام البخاري في كتاب الإيمان من صحيحه بابا قال فيه :(باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لايشعر).
قال ابن رجب في فتح الباري(197/1):(مراده :أن الإصرار على المعاصي وشعب النفاق من غير توبة يخشى منها أن يعاقب صاحبها بسلب الإيمان بالكلية وبالوصول إلى النفاق الخالص وإلى سوء الخاتمة ).
فهو يشير إلى أن الإصرار على المعاصي مع غفلة صاحبها وعدم شعوره بأن فعله يؤول به لسلب الإيمان عنه راجع لعدم شعوره بذلك وغفلته .
2-الغلط الثاني الذي وقع فيه العميري في وصف الإسلام للمشرك / غلطه الخطير في معنى الإسلام ،فهو يرى أن الإسلام :مجرد الإقرار بالشهادتين واتخاذ الإسلام دينا...
إلى آخر ماذكره ،ومراده الإقرار الإجمالي بالشهادتين ، لا الإقرار التفصيلي ،فلا يشترط عنده العلم التفصيلي بمعرفة معناها والعمل بمقتضاها ، ولا يرى البرآءة من الشرك وأهله ،
فلم يشترط في المسلك الرشيد عند كلامه على معنى الكفر بالطاغوت / البرآءة من الشرك وأهله ..
فالإسلام عنده مجرد النطق بالكلمة والإقرار بها إجمالا ، وأخرج العميري العلم بشيء من أنواع العبادة مطلقا من الشهادتين ،وأخرج العلم بشيء من عبادة الطاغوت مطلقا ،
وزعم أنه يتصور أن يدخل المعين في الإسلام بالنطق بالشهادتين ،والعلم الإجمالي بالإقرار بالشهادتين ،وإعلان التصديق المطلق للرسول، مع تقريره تصور وجود الإسلام في المعين مع التلبس بما يضاده من الأعمال الشركية ؛لأنها بزعمه لاتناقض أصل الإقرار بوجوب إفراد الله بالعبودية فيكون المعين عنده مسلما عابدا للطاغوت في نفس الوقت .
نسأل الله العافية ..
ومن الأغلاط التي وقع فيها د.سلطان في قوله بأن المشرك إذا كان لايعلم بأن فعله يؤدي به للخروج من الإسلام فإنه يبقى له وصف الإسلام :
أن هذا فيه موافقة لبدعة الجاحظ المعتزلي بحصر الكفر في العناد ،وقصد الضلال والكفر،فالحجة عنده لاتقوم إلا على المعاند .
قال أبوالقاسم البلخي المعتزلي في كتابه :(الفرق) ص 167 عن الجاحظ مبينا مذهبه :(والكفار عنده بين معاند وعارف قد استغرق حبه لمذهبه وشغله وإلفه وعصبيته).
أقول:فجنس الكفار مطلقا سواء أكانوا أصليين أم منتسبين للإسلام وقعوا في ناقض من نواقضه هم المعاندون الذين علموا بأن ماوقعوا فيه كفر وضلال .
وحصر الكفر في العناد باطل ؛لمخالفته لنصوص الوحي .
قال تعالى :(إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون) سورة الأعراف آية رقم 30 .
قال ابن جرير الطبري في جامع البيان (10/ 148-149):(يقول تعالى ذكره :إن الفريق الذي حق عليهم الضلالة ،إنما ضلوا عن سبيل الله ،وجاروا عن قصد المحجة ،باتخاذهم الشياطين نصراء من دون الله وظهراء ،جهلا منهم بخطأ ماهم عليه من ذلك ،بل فعلوا ذلك وهم يظنون أنهم على هدى وحق،وأن الصواب ما أتوه وركبوا .
ثم قال ابن جرير وهو موضع الشاهد:(وهذا من أبين الدلالة على خطأ قول من زعم أن الله لايعذب أحدا على معصية ركبها ،أو ضلالة اعتقدها،إلا أن يأتيها بعد علم منه بصواب وجهها ، فيركبها عنادا منه لربه فيها؛لأن ذلك لوكان كذلك ،
لم يكن بين فريق الضلالة الذي ضل وهو يحسب أنه هاد ،
وفريق الهدى -فرق ، وقد فرق الله بين أسمائهما وأحكامهما في هذه الآية ).
وقال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ :(أقسام المرتدين معروفة منهم من ردته عناد،وبعضهم لا .
وفي القرآن يقول :(ويحسبون أنهم مهتدون) حسبانهم أنهم على شيء لاينفعهم ).
مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ
(12/ 191) .
أقول :وبهذا يتبين أن هذا القول بأن يعلم المشرك بأن فعله يؤدي به للخروج من الإسلام موافق لبدعة الجاحظ المعتزلي،
ومأخوذ من مستنقعات أهل الاعتزال .
نسأل الله العافية .
توضيح مهم وهو :أن القول بأن المشرك إذا كان يعلم أن فعله للشرك يؤدي به للخروج من الإسلام فإنه يكون مشركا وإلا فيثبت له وصف الإسلام موافق لبدعة الجاحظ المعتزلي الذي يرى حصر الكفار أيا كانوا أصليين أم منتسبين للإسلام ووقع منهم ناقض من نواقضه في المعاندين فقط ،وقد نقل هذا عنه أبوالقاسم البلخي المعتزلي في كتابه الفرق ،وهو من أدق من ينقل مقالات أصحابه المعتزلة
كتب د. سلطان العميري مقالا بعنوان:(الأصول التي يقوم عليها الغلط في باب التكفير) ضمن كتاب :(إضاءات في التحرير العقدي )جاء فيه في (ص232) أن الشيخ محمد بن عثيمين يرى أن قضية الإعذار بالجهل من مسائل الاختلاف ،
أو أنها مسألة خلافية.
أقول:هذا الكلام الذي نقله عن الشيخ محمدبن عثيمين فيه إجمال واشتباه وتدليس ،ولو أورد النقل كاملا عن الشيخ محمد رحمه الله لتبين مراد الشيخ ،وكلامه طويل موجود في مجموع فتاواه ورسائله (2/ 130-131) جاء في آخره بعد استدلاله بآية سورة النساء :(ومن يشاقق الرسول من بعد ماتبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ماتولى ونصله جهنم وساءت مصيرا) قال :(فاشترط للعقوبة بالنار أن تكون المشاقة للرسول من بعد أن يتبين الهدى له ).
أقول:فكلام الشيخ محمد واضح في أن مراده عذاب الآخرة بالعقوبة بالنار،فهو يقرر أن الأصل في العذر إنما يكون لدرء العذاب عمن وقع في الشرك الأكبر ،وعلى هذا فالتلازم بين الحكم بالشرك والكفر وقيام الحجة يكون في كل حكم بالكفر يترتب عليه عذاب وعقوبة ،ومما يدل لهذا أن الشيخ محمدا ذكر الآيات التي فيها نفي العذاب عمن لم يأته رسول ولم تقم عليه الحجة ؛كقوله تعالى :(وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا) الإسراء :15 ،وقوله :(وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلوا عليهم ءآياتنا وما كنا مهلكي القرى إلا وأهلها ظالمون) القصص 59 .
وأيضا / نص الشيخ محمد على أن الحكم بالتوقف في تكفير المشرك إنما هو في كل حكم يترتب عليه عذاب ،فقال في مجموع فتاواه ورسائله (127/2) بعد إيراده لقوله :(وماكنا معذبين حتى نبعث رسولا) :(وهذا يشمل كل مايعذب عليه الإنسان).
وقال أيضا في المصدر السابق (133/2) :(فلن يعذب أحدا حتى يعذر إليه ).
وقال في شرحه لكتاب التوحيد من صحيح البخاري (ص687):(فلماذا أرسل الرسول؟ليبين ويدعو للتوحيد ،فإذا ارتفع العذاب هذا هو العذر).
ومما يدل لذلك :أن الشيخ محمدا يقرر قيام الحجة على من بلغه العلم وتمكن منه وأعرض عنه ، ولو كان جاهلا،ويحكم بكفره ،فقال في مجموع فتاواه ورسائله (126/2) بعد أن أورد قوله :(وماكان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم مايتقون) التوبة :115 ،وقوله :(وماكنا معذبين حتى نبعث رسولا) الإسراء :15 :(لكن إن فرط بترك التعلم والتبين لم يعذر ،مثل :أن يبلغه أن عمله هذا كفر، فلا يتثبت ولايبحث؛ فإنه لايكون معذورا حينئذ).
وقال أيضا في المصدر السابق (127/2):(لكن إذا كان هذا الجاهل مفرطا في التعلم ولم يسأل ولم يبحث فهذا محل نظر....وأما إذا كان الإنسان يسمع أن هذا محرم أوأن هذا مؤد للشرك ولكنه تهاون أو استكبر فهذا لايعذر بجهله).
ثانيا/ تقريرات الشيخ محمد بن عثيمين في الحكم على المعين الواقع في الشرك الأكبر وتسميته :(مشركا ) في الحكم الدنيوي ؛لإجراء الأحكام المترتبة عليه في الظاهر كثيرة جدا،
فمن ذلك قوله في تفسير سورة المائدة (403/1):(كما أننا لو رأينا رجلا كافرا ،فإننا نعامله معاملة الكافر،ولا نقول :(إننا لانكفره بعينه )كما اشتبه على بعض الطلبة الآن ؛يقولون:إذا رأيت الذي لايصلى لاتكفره بعينه .كيف لايكفر بعينه؟!
إذا رأيت الذي يسجد للصنم لاتكفره بعينه؛لأنه ربما يكون قلبه مطمئنا بالإيمان ! فيقال:هذا خطأ عظيم .نحن نحكم بالظاهر ،فإذا وجدنا شخصا لايصلى ،قلنا:هذا كافر بملء أفواهنا ،إذا رأينا من يسجد للصنم قلنا:هذا كافر،ونعينه ونلزمه بأحكام الإسلام ..أما في أمر الآخرة لانشهد لأحد معين ،بجنة ولانار إلا من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم أوجاء ذلك في القرآن ).
-ومن ذلك :أنه سئل في فتاوى نور على الدرب (420-419/1) عن إمام مسجد يردد بعض الأذكار،ومن ذلك قولهم:مدد مدد ياسيدي يارسول الله ،مدد مدد ياسيدي عبدالقادر ،فأجاب:(حقيقة أن ماذكره السائل يحزن جدا ! فإن هذا الإمام الذي وصفه بأنه يحافظ على الصلاة ، ويحافظ على الصيام ؛فيصوم يوما ويفطر يوما ،وأن ظاهر حاله الاستقامة قد لعب به الشيطان ،وجعله يخرج من الإسلام بالشرك وهو يعلم ،أولايعلم).
أقول/فهذا حكم صريح من الشيخ على معين بأنه خرج من الإسلام بالشرك .
ومن ذلك/ ماورد في جوابه رحمه الله عن سؤال هذا نصه:(مامصير المسلم الذي يصوم ويصلي ويزكي ،ولكنه يعتقد بالأولياء الاعتقاد الذي يسمونه في بعض الدول الإسلامية اعتقادا جيدا أنهم يضرون وينفعون ...فما حكم مثل هذه الأقوال ؟وما مصير المسلم فيه؟
فقال منكرا على السائل :(تسمية هذا الرجل الذي ينذر للقبور والأولياء ويدعوهم ، مسلما جهل من المسمي ،ففي الحقيقة هذا ليس بمسلم ؛لأنه مشرك).
المرجع/ فتاوى نور على الدرب (431/1).
-ومن ذلك /أنه سئل رحمه الله عن إمام مسجد يدعو الناس إلى الاستغاثة بغيرالله من الأموات،ويعتقد ذلك من الأمور التي تقرب الناس إلى الله،فما حكم الإسلام في هذا الرجل؟
وماحكم الصلاة خلفه؟
فأجاب :(إن هذا الرجل الذي يدعو إلى الاستغاثة بغيرالله مشرك داع إلى الشرك،ولايصح أن يكون إماما للمسلمين،ولا يصلى خلفه) فهذا حكم منه على معين بأنه مشرك ،ورتب على ذلك /عدم الصلاة خلفه .
المرجع / فتاوى نور على الدرب (444-445/1).
-ومن ذلك /أنه سئل عن إمام من طائفة البريلوية ،الذين يعتقدون أن النبي صلى الله عليه وسلم حي حاضر ناظر؟
فأجاب :(إذا كانوا يعتقدون ذلك، فقد خالفوا الإجماع ،أو كانوا يستغيثون به فهو شرك ،فلا تجوز الصلاة خلفهم).
فهنا حكم على الإمام المنتسب لفرقة البريلوية القبورية بأنه مشرك،ورتب على ذلك عدم جواز الصلاة خلفه .
المرجع/ثمرات التدوين من مسائل ابن عثيمين للدكتور /أحمد القاضي (ص21).
-ومن ذلك /أنه سئل عن امرأة نذرت لأحد الأولياء وهوميت،
نذرت له إنها كلما تضع مولودا ذكرا كان أم أنثى أن تذبح له خروفا،فأجاب الشيخ بقوله:(إذا أصرت على هذه العقيدة التي ذكرها السائل ،وهي أن هذا الولي ينفع ويضر ،فهي مشركة، ولايجوز له أن تبقى معه ،يجب عليه الفراق ؛لأن المسلم لايحل له أن يتزوج المشركة).
فهنا حكم على هذه المرأة بأنها مشركة؛لأنها نذرت أن تذبح لأحد الأولياء كلما وضعت مولودا ،ورتب على ذلك أنه يجب على زوجها أن يفارقها؛لأن المسلم لايحل له أن يتزوج المشركة .
المرجع / لقاءات الباب المفتوح (78-76/ 5) من إصدارات مؤسسة الشيخ محمد بن عثيمين .
أقول/فهذه ستة نقول صريحة عن الشيخ محمد تبين أنه يحكم على المعين الواقع في الشرك الأكبر بأنه :(مشرك بعينه) وأما كلامه عن العذر فهو في استحقاق العقوبة والعذاب في الآخرة .
ود.سلطان خلط بين هاتين المسألتين :
1-تسمية من عبد غير الله مشركا ،فهذا لايختلف فيه أحد من أهل السنة ،فهو محل إجماع ،وقد نقله ابن تيمية في الفتاوى (124/1)
وبين 2-العذر لمن لم تقم عليه الحجة الرسالية في العذاب في الآخرة ،فجعلهما مسألة واحدة ،وهذا غلط شنيع خالف فيه نصوص الوحي والإجماع .
وأيضا/غلط بنسبته للشيخ محمد بن عثيمين بأنه يرى مسألة العذر من المسائل الخلافية هكذا على سبيل الإطلاق دون تفصيل ،وأن الشيخ محمدا ممن يعذر أي / يسمي من عبدغيرالله مسلما،ولاشك أن هذا افتراء وكذب عليه رحمه الله،وماتم نقله عن الشيخ من النقول السابقة يبطل هذا ويرده .
المسألة الثانية/ ذكر د.سلطان في مقاله (ص235-236) أن من أصول الغلط في باب التكفير إلغاء موانع التكفير وتضييق حدودها الشرعية ،فقال :(وهذا الأصل له صور عديدة،ومن تلك الصور :
الصورة الثانية :القول بأن الحجة الرسالية تقوم بمجرد إمكان بلوغ النص ،فهذا القول مع أن عددا من العلماء قال به إلا أنه مخالف للنصوص الشرعية التي تدل على أن الحجة إنما تقوم على المكلف بفهم النص الشرعي وإدراك معناه الصحيح،وقد ترتب على هذه الصورة من الخطأ في التعامل مع موانع التكفير تكفير جماعات كبيرة من المسلمين بحجة أن الحجة الرسالية قامت عليهم بمجرد البلوغ).
طبعا / هو يقصد بتكفير جماعات كبيرة من المسلمين / عباد القبور الذين يعبدون الأنبياء والأولياء ويستغيثون بهم في الأمور التي لايقدر عليها إلا الله .
أقول /كلامه السابق باطل من وجوه :
الأول/أن الحجة تقوم على المكلف في أصول الاعتقاد ومبانيه العظام ببلوغها للمعين ،مع تمكنه من التعلم لوأراد،دون اشتراط للفهم وإدراك معناه على الصحيح،دون تحقق الفهم أوزوال الشبهة فهذا لايشترط ،وهذا الذي دلت عليه نصوص الوحي والإجماع .
فالحجة تقوم ب :
1-السماع بالنبي صلى الله عليه وسلم ، والدليل :قوله صلى الله عليه وسلم :(لايسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولانصراني ،ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار) رواه مسلم .
2-بلوغ العلم :والدليل قوله تعالى :(وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ) (الأنعام :19).
أورد ابن جرير رحمه الله أقوال أئمة السلف في تفسير هذه الآية ،فذكر عن قتادة أنه قال في قوله :(لأنذركم به ومن بلغ)
(ذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول:ياأيها الناس ،بلغوا ولو آية من كتاب الله،فإنه من بلغه آية من كتاب الله فقد بلغه أمر الله ،أخذه ،أوتركه).
-وذكر عن محمد بن كعب القرظي :(لأنذركم به ومن بلغ) قال :(من بلغه القرآن فكأنما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ،
ثم قرأ :(ومن بلغ أئنكم لتشهدون).
-وعن حسن بن صالح قال :سألت ليثا :هل بقي أحد لم تبلغه الدعوة؟ قال :كان مجاهد يقول:حيثما يأتي القرآن فهو داع وهو نذير،ثم قرأ :(لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون).
ثم قال ابن جرير رحمه الله :(قال أبوجعفر :فمعنى هذا الكلام:لأنذركم بالقرآن أيها المشركون وأنذر من بلغه القرآن من الناس كلهم ).
-وجاء في فتوى اللجنة الدائمة للإفتاء برئاسة الشيخ ابن باز رقم (11043) قول اللجنة:(ومن عاش في بلاد يسمع فيها الدعوة إلى الإسلام وغيره،ثم لايؤمن ولايطلب الحق من أهله ،فهو في حكم من بلغته الدعوة الإسلامية وأصر على الكفر).
3-أن يكون متمكنا من تعلم التوحيد:فمن تمكن من العلم،ويستطيع أن يتعلم فإن الحجة تقوم عليه ،وشيخ الإسلام ابن تيمية عبر عن ذلك ب (المكنة).
قال في الرد على المنطقيين (ص98- 100):(حجة الله برسله قامت بالتمكن من العلم ،فليس من شرط حجة الله تعالى علم المدعوين بها؛ولهذا لم يكن إعراض الكفار عن استماع القرآن وتدبره مانعا من قيام حجة الله عليهم،وكذلك إعراضه عن استماع المنقول عن الأنبياء ،وقرآءة الآثار المأثورة عنهم لايمنع الحجة،إذ المكنة حاصلة،فلذلك قال الله تعالى :(وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرأ فبشره بعذاب أليم).
الثاني :أقوال أئمة السنة في قيام الحجة على المعين ببلوغها إياه وتأهله للفهم ،وليس من شروطها الفهم وإدراك معناه الصحيح :
1_قال الإمام الشافعي :(لو عذر الجاهل لأجل جهله ؛لكان الجهل خيرا من العلم ،إذ كان يحط عن العبد أعباء التكليف ،
ويريح قلبه من ضروب التعنيف ،فلا حجة للعبد في جهله الحكم بعد التبليغ والتمكين (لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ) نقله عنه الزركشي في المنثور في القواعد (15/2).
فقد ذكر الشافعي أن المراد بالبلاغ الذي تقوم به الحجة بدعوة الرسل ،يتم ببلوغ العلم ،وتمكن العبد من تعلمه؛فقال :(فلا حجة للعبد في جهله الحكم بعد التبليغ والتمكين).
2-قال ابن القيم في مدارج السالكين (217/1):(فإن حجة الله قامت على العبد بإرسال الرسول،وإنزال الكتاب،وبلوغ ذلك إليه،وتمكنه من العلم به ، سواء علم أو جهل ،فكل من تمكن من معرفة ماأمر الله به ونهى عنه،فقصر عنه ولم يعرفه،فقد قامت عليه الحجة).
أقول:فكلامه صريح في التفريق بين من تمكن من العلم وبين من لم يتمكن ؛لذا قال :(سواء علم أوجهل) فلم يجعل الجهل عذرا .
-هناك فرق بين فهم اللسان وفهم الاحتجاج ،ففهم اللسان شرط في بلوغ الحجة ،بخلاف فهم الاحتجاج ،بأن نفهم أن هذه الحجة التي في الكتاب والسنة حجة التوحيد أرجح وأظهر من شبهات المشركين التي يحتج بها هذا المشرك،فهذا النوع لايشترط .
قال الشيخ صالح آل الشيخ في شرح كشف الشبهات (ص 378):(فهم الحجة نوعان :
النوع الأول:فهم اللسان ،فهذا ليس الكلام فيه فإنه شرط في بلوغ الحجة ؛لأن الله قال :(وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم) والنوع الثاني :فهم احتجاج ،بأن يفهم أن هذه الحجة التي في الكتاب والسنة حجة التوحيد أرجح وأقوى وأظهر وأبين ،وهذا النوع لايشترط ؛لأنه بين لنا وأخبر أن المشركين لم يفقهوا الحجة ،فقال :(وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا) وإذا اشترط فهم الاحتجاج للحجة ،فمعنى ذلك :المصير إلى مخالفة الإجماع بالقول بأنه لايكفر إلا المعاند ...ومعلوم أن الكفار ليسوا كلهم معاندين ،بل منهم المعاند،ومنهم غير المعاند ،فمنهم من جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ،ومنهم المقلد ،ومنهم المعرض ).
أقول:وبماسبق يتبين بطلان قول د.سلطان في دعواه اشتراط الفهم للمعنى الصحيح ،وأنه مخالف لنصوص الوحي وإجماع أهل السنة .
قال د.سلطان :(إلغاء موانع التكفير في أبواب كاملة من الدين ،فقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لايعذر بالجهل والتأويل في المسائل الظاهرة ،وإنما موانع التكفير خاصة بالمسائل الخفية فقط ،وهذا القول غير صحيح ،وهو مخالف للأدلة الشرعية وللأصول التي يقوم عليها التكليف في الدين،
ومعارض لتقريرات كثير من المحققين من أهل السنة).
أقول :كلامه محل تعقيب ونظر ،والحق أن الإجماع عند أهل السنة انعقد على التفريق بين المسائل الظاهرة والخفية.
وثمرة التفريق التفريق بين المسائل الظاهرة والخفية :
تكمن في أن الواقع في المكفرات الجلية الصريحة يكفر بمجرد ذلك مالم يكن مكرها أو مغلوبا على عقله ،بخلاف الخفية فلابد من البيان وقيام الحجة الرسالية عليه .
-والظهور له مراتب /
منها:ماكان ظاهرا لكل عاقل بمقتضى الفطرة والعقل ،وهي المسائل التي أخذ الله عليها الميثاق على الخلق وجعل عقولهم قادرة على الاستدلال عليها واحتج بها عليهم بالعقل ،
مثل :وجود الله ،وكونه الرب وحده ،وأنه مستحق للعبادة،
فما كان من المسائل يعلم بالعقل والفطرة وبمجرد الفهم المجمل للأصول التي دلت عليها الشهادتان اللتان يدخل بهما في الإسلام فهو من المسائل الظاهرة الجلية ؛كإنكار وجود الله،ونفض محبته وتوقيره وتعظيمه بالسب أو الاستهزاء بالله أو برسله أو بكتابه أو بدينه ،أو جعل له شريكا في ربوبيته أو ألوهيته ،أو صرف شيئا من العبادات الجلية لغيره،
كالدعاء والاستغاثة بالأموات،أو أنكر نبوة نبينا محمد ،أو اتخذ طريقة يعبد الله بها غير الإسلام ،ونحو ذلك :فإنه يكفر بمجرد ذلك مالم يكن مكرها أو مغلوبا على عقله؛لأن الحجة عليه قائمة بدلائل العقل ومقتضى الفطرة وبأصل معنى الشهادتين ،إلا أنه لايعاقب ويعذب حتى تبلغه الحجة الرسالية إن كان معذورا بجهله لعدم بلوغه العلم من الكتاب والسنة ،أو لعدم قدرته على التعلم ؛لقوله تعالى :(وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا).
-وأقوال أهل العلم في التفريق بين المسائل الظاهرة والخفية كثيرة ،أورد شيئا منها على جهة الاختصار:
-روى القاضي أبويوسف عن أبي حنيفة قوله :(لاعذر لأحد من الخلق في جهله معرفة خالقه؛لأن الواجب على جميع الخلق معرفة الرب سبحانه وتعالى وتوحيده ؛لما يرى من خلق السماوات والأرض وخلق نفسه وسائر ماخلق الله ).
نقله الكاساني في بدائع الصنائع (132/7).
-قال الإمام الشافعي :(فقال لي قائل :ما العلم وما يجب على الناس في العلم ،فقلت له :العلم علمان :علم عامة لايسع أحدا غير مغلوب على عقله جهله .
وقال :ومثل ماذا؟قلت :مثل الصلوات الخمس وأن لله على الناس صوم شهر رمضان وحج البيت ...وهذا الصنف كله من العلم موجود نصا في كتاب الله ،وموجود عاما عند أهل الإسلام ،وينقله عوامهم عمن مضى من عوامهم،يحكونه عن رسول الله ولايتنازعون في حكايته ولاوجوبه عليهم ،وهذا العلم الذي لايمكن فيه الغلط من الخبر ،ولا التأويل ،ولايجوز فيه التنازع.....).
المصدر /الرسالة للشافعي (357).
-نص على التفريق بين المسائل الظاهرة والخفية :ابن جرير الطبري في كتابه :(التبصير في معالم الدين ص124-125).
-ونص على التفريق ابن منده في كتاب التوحيد ص261 فقال :(ذكر الدليل على أن المجتهد المخطئ في معرفة الله ووحدانيته كالمعاند) لأن معرفة الله مسألة ظاهرة جلية يعلمها الخاص والعام من دين الإسلام .
-وأشار لذلك والد شيخ الإسلام ابن تيمية في المسودة لآل تيمية (848/2).
-وممن نص على التفريق صراحة / الإمام ابن تيمية في عدة مواضع من كتبه ،فمن ذلك :
مجموع الفتاوى (55-54/4)، (106/1)، (306-307/5).
شرح العمدة (52-51/2).
أقول /فهذا غيض من فيض من كلام العلماء في التصريح بإثبات التقسيم لهذه المسائل إلى مسائل ظاهرة وخفية؛مما يدل على بطلان قول د.سلطان في زعمه أن هذا مخالف للأدلة الشرعية وتقريرات كثير من المحققين من علماء أهل السنة .
وبالله التوفيق .
1) سلطان العميري لايرى الكفر بالطاغوت شرطا من شروط لاإله إلا الله !!!
وهذا خطير ؛لأن معنى ذلك :الاكتفاء بالنطق بالشهادة مع الإقرار المجمل بالإسلام دون البرآءة من الشرك وأهله ..
فلا غرابة أن يسمي المشرك مسلما ..
وقد نقلت تفسير الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في أضواء البيان :أن من لم يكفر بالطاغوت لم يستمسك بالعروة الوثقى
والإيمان بالطاغوت يستحيل اجتماعه مع الإيمان بالله؛لأن الكفر بالطاغوت شرط في الإيمان بالله أو ركن منه ..
المرجع/ إفساده لكتاب التوحيد المسمى /المسلك الرشيد..
(1/ 305) .
2) من الأخطاء الشنيعة لدى سلطان العميري في شرحه لكتاب التوحيد ص305 قال معلقا على حديث:(من قال لاإله إلا الله وكفربمايعبد من دون الله حرم دمه وماله وحسابه على الله)
(فهذا الحديث لايدل على أن الكفربالطاغوت شرط من شروط الشهادة،وإنما غاية مافيه تأكيد ركن من أركانها)
أقول:مقتضى هذا الكلام عدم شرطية الكفربالطاغوت لمن قال لاإله إلاالله ووقع في الشرك الأكبر من دعاء الأولياء في الأمور التي لايقدر عليها إلاالله وأنه مسلم بمجرد النطق بالكلمة ولوفعل كل نواقضها ومنه/الشرك بدعوى أنه جاهل أوله شبهة وتأويل ..
مع أن جمهور المفسرين عند قوله:(فمن يكفربالطاغوت ويؤمن بالله ) قرروا أن الكفربالطاغوت شرط للإيمان بالله وأنه إذا ذهب هذا الشرط انتفى المشروط..
أكتفي بماذكره الشيخ العلامة المفسر اللغوي الفقيه/محمد الأمين الشنقيطي في تفسيره أضواء البيان 1/ 261
قال:(وأشار إلى أنه لايؤمن أحد حتى يكفربالطاغوت...
ومفهوم الشرط أن من لم يكفربالطاغوت لم يستمسك بالعروة الوثقى وهوكذلك،ومن لم يستمسك بالعروة الوثقى فهو بمعزل عن الإيمان؛لأن الإيمان بالله هوالعروة الوثقى والإيمان بالطاغوت
3) من الأغلاط التي وقع فيها د.سلطان في المسلك الرشيد (434/1) أنه لم يذكر البرآءة والتكفير في معنى الكفر بالطاغوت ..
أقول/وهذا مخالف صراحة لآية الممتحنة :(إنابرآء منكم ومماتعبدون من دون الله كفرنا بكم ...) .
وقوله صلى الله عليه وسلم :(من قال لاإله إلا الله وكفر بمايعبد من دون الله حرم دمه وماله وحسابه على الله ).
ومن عبد غيرالله لم يحقق الكفر بالطاغوت ..
ثانيا/ الإمام المجدد محمدبن عبدالوهاب ذكر ذلك في معنى الكفر بالطاغوت فقال في الدرر السنية (121/2):(ومعنى الكفر بالطاغوت:أن تبرأ من كل مايعتقد فيه غير الله،من جني،أو إنسي،أوشجر،أوحجر،أو غير ذلك ،وتشهد عليه بالكفر والضلال ،وتبغضه،ولو كان أنه أبوك أوأخوك).
والعجيب أن كلام الإمام المجدد في واد ود.سلطان في واد آخر ..
فهو ينقض كلام الإمام ويفسده في شرحه لكتابه ..
مجمل الإنحراف عند سلطان العميري في كتابيه :
المسلك الرشيد والإفادة في تحقيق مفهوم العبادة .
(مختصر مفيد ومتقن بمعنى الكلمة يقع في 22 صفحة).
للشيخ / نجيب بن عبدالله الكثيري حفظه الله .
تضمن تلخيص المخالفات العقدية في كتابي/
المسلك الرشيد والإفادة .
-الخلل المنهجي في تقسيم العبادة،والخطورة فيما يسميه ب الأفعال المحتملة فلا تكون عبادة إلا إذا صاحبها نسبة شيء من خصائص الله للمخلوق،
أو صاحبها غاية الذل مع غاية الخضوع،أو صاحبها نية التقرب ، فالشرك عنده لا يتعلق بالعمل الظاهر نفسه ؛ولكنه بهذه المناطات القلبية .
-استعماله لمناطات القبوريين في تقييد شرك العبادة بخصائص الربوبية ؛ ولهذا قال صاحب المسلك عن ضابط الدعاء الشركي (٢/ ١٤٧):(كل صورة دلت على أن الدعاء للمخلوق متضمن لنسبة شيء من خصائص الله في الألوهية أوالربوبية ،
أو الأسماء والصفات إلى المخلوق).
-الأخطاء التي وقع فيها صاحب المسلك في تعريفه لمفهوم العبادة ،فعنده غاية الذل ونهاية الخضوع مختص بعمل القلب ،فالعبادة الظاهرة لا يكون صرفها لغير الله شركا إلا بانضمام عمل القلب (غاية الذل ونهاية الخضوع).
فالذبح لقبر أحد الأولياء وهو عمل ظاهر من غير قيام غاية الذل ونهاية الخضوع (العمل الباطن)بقلب الذابح ، لا يكون شركا .
والنتيجة :أن الشرك لا يتعلق إلا في المعنى القلبي ،
وأما العمل الظاهر فلا اعتبار له في ذلك ، وقد صرح صاحب تحقيق الإفادة بذلك في (ص١٤) قائلا :(معنى الشرك في العبادة صرف غاية الذل ونهاية الخضوع لمخلوق من المخلوقات ).
فأين العمل الظاهر؟!
-تقييد شرك السؤال بما لا يقدر عليه أحد إلا الله ،
حيث أرجع ذلك بقصد التقرب ،مثل أن يدعو الأنواء (النجوم) دعاء على جهة التقرب والقصد فهنا يكون عنده شركا،وأما إذا دعا الأنواء ولم ينو التقرب فليس بشرك ! ؛ مما يدل صراحة أن صرف العبادة لغير الله لا يكون عنده شركا بذاته،وإنما يشترط أن يكون منوطا بالمعنى القلبي !
-أيضا مخالفته في دعواه التفصيل في عبادة الأصنام ،حيث ذكر من المناطات الموجبة للشرك في الأفعال المحتملة / أن يقصد بتلك الأفعال مخلوقا معروفا بعبادة المشركين له؛كأن يذبح لبوذا ،أو لأي صنم من الأصنام..) فتأمل قول صاحب المسلك :(معروفا بعبادة المشركين له)فصرف الذبح لبوذا والأصنام ليس شركا في ذاته،وإنما هي لدلالة الأصنام والمعبودات المعروفة عند المشركين ،وأما غيرها من الأصنام التي لم تعرف ،فإنها بخلاف ذلك،ويجري فيها التفصيل عنده في تحقق المناطات القلبية من عدمها .
أقول / فهذا ملخص دقيق نفيس يقع في (٢٢صفحة) يوضح هذه المخالفات العقدية في الكتابين .
رابط الكتاب . هنا
من الأخطاء الشنيعة التي وقع فيها د.سلطان العميري في كتابه:(قانون التأسيس) ص266 ومابعدها :أنه جعل بعض
مسائل العقيدة في توحيد الألوهية /فرعية اجتهادية !!!
وذكر منها/طلب الدعاء من الميت عند قبره ...
ومطلق البناء على القبور غير المساجد ...
وحكم حل السحر بسحر مثله ..
مع أن النصوص صريحة في أن الأول شرك أكبر،والثاني:بدعة وذريعة للغلو في الصالحين ..
والثالث:محرم شديد التحريم،بل لايمكن حل السحر إلا بالتقرب للشياطين ..
والنص صريح في منعه ،فقد سئل عليه الصلاة والسلام عن النشرة فقال :(هي من عمل الشيطان )وأل في النشرة:للعهد الذهني /النشرة التي تعامل بها أهل الجاهلية،فسد الباب عليه الصلاة والسلام ولم يفصل ،وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال .
والمصيبة/أن جعل هذه المسائل اجتهادية مفاده/أن من قال طلب الدعاء من الميت بدعة فهو مجتهد مصيب له أجران أو مجتهد مخطئ له أجر واحد (أعوذبالله).
ومن أجاز البناء على القبور فهو كذلك !!!
ومن أجاز حل السحر بسحر مثله بالتقرب للشياطين فهو مأجور !! قال الشيخ محمد بن إبراهيم في فتاويه ورسائله:(أفيعمل الكفر لتحيا نفس مريضة أو مصابة).
والقاعدة الفقهية :(لا اجتهاد مع النص).
لاحظت في سلطان العميري/المراوغة والتلاعب بالألفاظ دون ثمرة في الرد،إضافة لتطاوله على أئمة السنة الحق معهم فيه..
على سبيل المثال:في شرحه لكتاب التوحيد تعقب العميري الشارح الشيخ سليمان بن عبدالله في قوله:(السحرلايتأتى بدون الشرك والتقرب للنجوم والكواكب..)
فقال:هذا غيرصحيح لأن من أنواع مايتأتى بدون الشرك..
قلت:هذا من استغفال العميري لمن يقرأ كلامه؛لأن سياق كلام الشيخ سليمان بن عبدالله يتكلم عن السحرالحقيقي لاعن سحرالتخييل..
وهذا واضح..
لكن العميري ظهرلي أن لديه تحامل على الإمام المجدد وأئمة الدعوة فهو يجعل ماقالوه من الحق باطلا..
وينتقد في مواضع ليست محلا للنقد
كشف المتواري في التعليق على نظرة نقدية في كتاب شرح السنة للبربهاري لسلطان العميري .
كتبه / نجيب بن عبدالله الكثيري .
(21 صفحة).
رابط الكتاب . هنا
من عجائب وترهات سلطان العميري في شرحه على كتاب التوحيد (غيرمطبوع)(ذكر على غلاف الكتاب بأنه لايسمح بنشره).
عند كلامه على مسألة :طلب الدعاء من الميت..ردا على أهل السنة الذين يرون
أن هذه الصورة بعينها هي التي وقعت من كفارالعرب:انهم إنماعبدوا أصنامهم لأجل أن يشفعوا لهم عند الله)
قال ص603:(وهذا غيرصحيح؛فإن المشركين لم يكفروا لمجرد أنهم طلبوا الدعاء والشفاعة من أصنامهم عند الله،
وإنما كفروا لأنهم ضموا إلى ذلك الطلب أمورا تجعل طلبهم شركا أكبر،ومن تلك الأمور:أنهم اعتقدوا أن شفاعة أصنامهم ملزمة لله ،وأنها تقيد إرادة الله).
أقول:لأعرف أحدا من علماء أهل السنة سبقه بهذا الكلام الذي أتى به من كيسه ...
ثانيا:الآيات القرآنية التي ذكرت مناط الشرك لدى كفارالعرب لم تذكرهذه القيود التي أتى بها العميري ..
وإنماذكرت/أن المناط الموجب للشرك عند العرب في الشفاعة يرجع إلى مجرد أنهم طلبوا الدعاء والشفاعة من أصنامهم عند الله..
من شذوذات العميري في شرحه للتوحيد:
-أجازكتابة اسم الميت عل القبر،مع أن النهي عن ذلك صريح في حديث جابر:نهى أن يكتب عليه..
من جهة المعنى:أن الكتابة ذريعة للغلوفي صاحب القبر خاصة إذاكان من الصالحين..
-رجح العميري جواز زيارة النساء للقبوربحجة ضعف الأحاديث الواردة في اللعن..
مع أنها ثابتة بطرق كثيرة..
إضافة لأثر أم عطية في البخاري:(نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا...)
من جهة المعنى:المرأة ضعيفة وفيهاعاطفة ممايحصل معه البكاء والصياح وربماالنياحة..
وهذا مقصد مهم من الشارع حين منع المرأة من زيارة القبور...
نظرية الإرجاء والكسب الجبري في إفساد توحيد العبادة
نقد لكتاب المسلك الرشيد لسلطان العميري ..
الرد الخامس للشيخ نجيب الكثيري وفقه الله ..
ذكر فيه أثر الإرجاء والكسب الجبري عند صاحب المسلك في إفساد توحيد العبادة ،وأشار لتحريفات صاحب المسلك لنصوص الشريعة وكلام العلماء .
-وبين الشيخ نجيب أهم المعالم المنهجية التي وقع فيها صاحب المسلك الرشيد وهي /
الأول: نقده للإمام المجدد محمدبن عبدالوهاب في كثير من الأبواب والمناسبات بطريقة متقصدة ، ومسلك مطرد متكلف،
يزهد فيه وفي كتابه ،ويحط من قدره وهيبته .
الثاني :نقده للحقائق العلمية التي ذكرها عن أهل العلم ، كتعريفهم للتوحيد ،والعبادة،والشرك،والتمائم ،والكهانة،والطيرة،واختراعتعريفات معقدة في تراكيبها،ومحيرة في فهمها ،أجراها على طريقة أهل المنطق ،تحت غطاء تحقيق مسائل العلم .
الثالث:تحريف كثير من كلام ابن تيمية وغيره من المحققين وتنزيله على غير مرادهم ،وخلافا لمقاصدهم،والاستطالة بتقويلهم مالم يقولونه والجرأة في نسبة إليهم مالم يدندنون به .
الرابع/اختراع تأصيلات غير مسبوقة في ضابط الشرك والعبادة ،تفتح أبواب الشرك المتعلق بالقبور ،فهو لايرى العبادات من الذبح والدعاء والنذر شركا إلا بمناطات قلبية خارجة عن العمل الظاهر بمجرده .
الخامس / استدلاله ببعض كلام القبوريين ،كابن جرجيس وابن عفالق وسليمان بن عبدالوهاب ونحوهم ،واعتبار خلافهم ،وتصحيح بعض اعتراضاتهم ،وتارة ينقد بعض نقولاتهم بطريقة ناعمة .
السادس"عدم تسليط الضوء على شرك القبور في أكثر مناسبات الكتاب ،فهو من أشد الناس نفرة عن الكلام في القبوريين ؛لاسيما عند كلامه عن مناطات شرك العبادة .
السابع/ استعماله طريقة التشكيك في إفساد مسائل التوحيد والشرك ، كقوله :(والأقرب أن يقال ) (ويمكن أن يقال) (وهذا فيه قدر من الإشكال والغموض).
الثامن / تقريره لكثير من مسائل شرك العبادة ومناطاتها وتفصيلاتها بما يوافق القبوريين من صوفية وشيعة،فمن وقف على تقريراته وتقريرات القبورية لعلم أوجه الشبه وقوتها ، من جهة التراكيب والمقاصد .
التاسع / النفس الإرجائي المطرد من أول الكتاب إلى آخره حتى تقصد دسه وإقحامه فيما خفي سياقه ودق تركيبه ،
وتأمل هذا النص عن ابن الأنباري ،يقول :(فلان عابد ،وهو الخاضع لربه ،المستسلم لربه ،المستسلم لقضائه ،المنقاد لأمره) فقد أورده صاحب المسلك ثم علق عليه بقوله :(فقد فسر العبادة بالخضوع والتزام الأمر) فتأمل كيف فسر الانقياد والامتثال بمصطلح الالتزام وهو مناط قلبي محض .
العاشر/الاستكثار من حشو الكلام وتكراره بقوالب ركيكة ،وتراكيب ضعيفة ،والتوسع في إقحام المسائل المولدة ليكبر حجم الكتاب ويدخل فيما قيل :أتى بما لم يأت به الأوائل !
رابط الكتاب . هنا
هذا الرافضي يثني على كتاب مفهوم العبادة والمسلك الرشيد لشرح كتاب التوحيد لسلطان العميري ..في معنى العبادة ،
وأن تقريرات العميري في مفهوم العبادة تخالف ماعليه الوهابية -على حد زعمه - .
رابط الفيديو هنا
مقال نفيس محرر للشيخ / نجيب بن عبدالله الكثيري جزاه الله خيرا في بيان وجه الشبه والموافقة بين ماجاء في كتابي/ المسلك الرشيد وتحقيق الإفادة للدكتور / سلطان العميري وبين ماقرره الرافضي / عبدالله دشتي في كتابه /(الخلل الوهابي في التوحيد القرآني ) في المسائل التالية:
-حقيقة العبادة .
-تعريف شرك العبادة .
-تقسيم العبادات إلى محضة ومحتملة .
-طلب الشفاعة من الأصنام أو الأموات لايكون شركا بذاته .
-موافقته للرافضي في ضابط الدعاء الشركي .
-الاستدلال بكلام النووي على اشتراط المناط القلبي في شرك العبادة .
المقال رائع جدا (21 صفحة).
رابط المقال . هنا
من الأخطاء التي وقع فيها العميري في شرحه لكتاب التوحيد ج2 ص552
في باب احترام أسماء الله وتغييرالاسم لأجل ذلك..
تعقبه لسبب منع العلماء التسمي باسم من أسماء الله لأنه لوحظ فيه معنى الصفة؛لأن الرسول صلى الله عليه وسلم غير اسم أبي الحكم حين لاحظ أن قومه يرجعون إليه فيمايختلفون فيه ،فقال له:(إن الله هوالحكم وإليه الحكم) ثم غيره بالتكني باسم أكبر أولاده ...
قال العميري:(وهذا غيرصحيح؛بل يجوز قصد معنى الصفة،والعبرة في ذلك في قصد ماهو من خصائص الله تعالى،وأما قصد أصل معنى الصفة فلا بأس بذلك)..
أقول:كلام العميري باطل،لأن السبب الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يغيركنية أبي الحكم أنه لاحظ أن قومه يتحاكمون إليه في جميع شوونهم ،بينما الحاكم على الإطلاق هوالله،ولم يغيرالنبي عليه السلام أسماء كثير من الصحابة ممن سموا بالحكم؛كالحكم بن حزن الكلي وغيره ؛لعدم ملاحظة معنى الصفة..
ثانيا:قول العميري :(والعبرة في ذلك في قصد ماهو من خصائص الله..) هذا غيرصحيح؛لأن الصحابة رضي الله عنهم لايمكن أن يصدرمنهم في باب التسمي أمر يقصدون به مشاركة الله في شيء من خصائصه،ومن اعتقد هذا فقد أساء الظن بهم.
وأيضا: قصد شيء من خصائص الله،هذا مجمل لايحتمله معنى هذا الحديث ولا الباب الذي ضمنه المؤلف تحته،فقد يراد به شيء من خصائص الألوهية أوالربوبية..
بينما هذا الباب ساقه المؤلف لبيان كمال الأدب مع الله،ومنه /أن لايتسمى أحد باسم أويتكنى بكنية لوحظ فيها معنى لايليق إلا بالله..
ثالثا:لا أعلم أحدا من شراح كتاب التوحيد وافق العميري في ذلك...
من الأخطاء الشنيعة التي وقع فيها سلطان العميري في شرحه للتوحيد (1 / 603) أنه لايرى المناط في شرك الوسائط ومن صوره:(طلب الدعاء من الميت) أنهم عبدوا أصنامهم لأجل أن يشفعوا لهم عند الله ، وإنما كفروا لأنهم ضموا إلى ذلك الطلب:أنهم اعتقدوا أن شفاعة أصنامهم ملزمة لله وأنها تقيد إرادة الله !!!
وهذا باطل من وجوه:
1-أن هذا مخالف لظاهر الآيات القرآنية :(ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله ) (مانعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى)
وهذا حصر قلب إضافي ،يعني:مانعبدهم لعلة من العلل فيهم أبدا ،ولا لأنهم متصفون بأشياء من صفات الإله أبدا، لكن نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى فقط .
2-لم أجد هذا التقييد عند أحد من المفسرين .
3-أن هذا التقييد الباطل هو ماقرره خصوم الدعوة السلفية -دعوة الإمام المجدد-، ليردوا دلالة النصوص إلى شرك الإيجاد والتأثير (الربوبية) لا إلى شرك الوسائط ..
-من أغلاط العميري في شرحه لكتاب التوحيد ص 641:أنه أجاز الاستغفار للمشرك الحي؛بحجة أن الحي لم يتبين أنه من أصحاب النار؛لأنه قد يتوب ويسلم..!
والرد:الآية عامة في المنع من الاستغفار للمشركين في كل الأحوال، وأما قوله :(من بعد ماتبين لهم أنهم أصحاب الجحيم) فليس مفهومه:أنهم إذاكانوا أحياء فيستغفرلهم؛لأن المراد من الآية:(النهي عن الاستغفار للمشرك مادام باقيا عليه لم يسلم) بدلالة قوله:(استغفرلهم أولاتستغفرلهم إن تستغفرلهم سبعين مرة فلن يغفرالله لهم) وكانوا أحياء..،فبين تعالى لنبيه بأنه حتى لواستغفرلهم وهومنهي عن ذلك فلن يغفرالله لهم والعدد هنا (70)مرة لامفهوم له، وإنما أريد به المبالغة..
ثانيا:قوله في الآية:(من بعد ماتبين لهم أنهم أصحاب الجحيم)لامفهوم له،وإنما هوتنبيه من الله لنبيه محمد أن حال عمه أبي طالب أنه من أصحاب الجحيم،حال أمه آمنة حين استأذن الرسول ربه أن يستغفرلها فنهاه عن ذلك،وعليه
فمن كان حاله مثل حال أبي طالب وأم الرسول فأخذ حكمهما؛لأن المناط الموجب المنع من الاستغفار الوصف بالشرك وأنهم مشركون..
ص450/من الأخطاء التي وقع فيها العميري في شرحه لكتاب التوحيد:أنه جعل (النذر من الأفعال المحتملة التي لاتكون عبادة إلافي أحوال معينة..) بحجة:أن النذر في حقيقته إلزام للنفس مشوب بمعنى اليمين،وإلزام النفس ليس عبادة محضة..
أقول:لاينقضي عجبي من فلسفة العميري ولفه ودورانه؛لأن مراد الإمام محمدبن عبدالوهاب في الباب الذي عقده في كتاب التوحيد (باب من الشرك النذرلغيرالله)النذرالذي يتقرب به المخلوق للولي صاحب القبر؛كأن تقول المرأة:لله علي نذرللسيدالبدوي إن جعلني أحمل أن أذبح له خروفا؛لأن هذا صريح في صرف العبادة لغيرالله.
قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى(11/504):(وأماالنذر للموتى من الأنبياء والمشايخ وغيرهم،أولقبورهم أوالمقيمين عند قبورهم فهونذر شرك ومعصية لله تعالى..وهوشبيه بمن ينذرللكنائس ؛والرهبان وبيوت الأصنام).
وقال في جامع الرسائل والمسائل (125/5 ):(وقد يكون سببه نذرلغيرالله سبحانه وتعالى مثل أن ينذرلصنم أوكنيسة أوقبر أونجم أوشيخ،ونحوذلك من النذورالتي فيها شرك،فإذا أشرك بالنذر،فقد يعطيه الشيطان بعض حوائجه).
أقول:هذا صريح كلامه أن النذر عنده شرك أكبرمخرج من الملة؛لأن كلامه متوجه لنذرالعبادة للمخلوق . وهذا محل الشاهد..فهولايتحدث عن النذربمعنى الحلف الذي يذكره الفقهاء في كتاب الأيمان والنذور ويقسمون النذور لأقسام متعددة فهذا محله كتب الفقه..
2-ص466 أخطأ العميري في تعقبه للشارح الشيخ سليمان بن عبدالله حين ذكروجه الدلالة من قوله:(يوفون بالنذر)أن الله مدح الموفين بالنذر،والله لايمدح إلاعلى فعل واجب أومستحب..،لايمدح على فعل المباح المجرد،وذلك هوالعبادة،فمن فعل ذلك لغيرالله متقرباإليه فقد أشرك)
قال العميري:(ولكن هذا الاستدلال فيه نظر؛لأن غاية مايدل عليه أن النذر قديكون عبادة،ولايدل على أنه عبادة في كل الأحوال)
أقول:هذا محل نظروتعقيب وخلط من العميري؛لأن الشيخ سليمان بن عبدالله كلامه في نذرمعين وهونذرالمخلوق لغيرالله تقربا له،والعميري خلط بين نذرالعبادة وبين النذرالذي يتحدث عنه الفقهاء الذي يأتي عندهم بمعنى:إلزام للنفس بمعنى اليمين.
هذا رد جيد ودقيق على كتاب :(المسلك الرشيد إلى شرح كتاب التوحيد ) للعميري .
صاحب الرد / الشيخ نجيب بن عبدالله الكثيري .
قرأته كاملا ..
324 صفحة .
الحمدلله على تظافر جهود الموحدين في الرد على المسلك الرشيد ، هذا ممايثلج الصدر .
هذا الرد الرابع كتابيا حسب علمي .
رابط الكتاب . هنا
تحذير الشيخ عبدالله الغنيمان حفظه الله من كتاب المسلك الرشيد وصاحبه .
رابط الفيديو . هنا
ت يستحيل اجتماعه مع الإيمان بالله؛لأن الكفربالطاغوت شرط في الإيمان بالله) انتهى كلامه..رحمه الله.
رد جيد على مقال لسلطان العميري سماه:(إشكالية العذربالجهل).
رابط المقال . هنا
الرد على أبرز المخالفات العقدية في كتاب :(المسلك الرشيد إلى شرح كتاب التوحيد للدكتور/ سلطان العميري ..
آمل قرآءة هذا الرد كاملا وبتجرد للوصول للحق ، وترك الحزبية والتعصب للرجال .
رابط المقال . هنا
كلام خطير جدا أورده د.سلطان في المسلك الرشيد (314/2)
قال:(أن انتفاء قدرة الميت على طلب الدعاء من الله ليس قطعيا ،فلا يوجد في النصوص مايدل على أن الميت لايستطيع أن يدعو الله في قبره )..
أقول/ فهذا مخالف للنصوص الصريحة :(إنك لاتسمع الموتى)
(إن تدعوهم لايسمعوا دعاءكم ولو سمعوا مااستجابوا لكم )
وحديث :(إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث ..)
وقال ابن تيمية في قاعدة عظيمة في الفرق بين عبادات أهل الإسلام وعبادات أهل الشرك (ص74):(فإن الميت قد انقطع عنه التكليف ،ليس هو كالحي الذي يطلب منه ماهو مأمور به من عبادة وطاعة ونفع للغير،فإن الحي إذا طلب منه أن يعين غيره بدعاء ،أو شفاعة،أو نفع ،أو صدقة،فقد طلب منه مايأمره الله به من الإحسان،والميت ليس مأمورا بشيء أمر تكليف ؛لانقطاع التكليف بالموت ..،فليس في سؤال الحي للميت فائدة للحي،ولا للميت،بل فيه شرك بالميت،وإيذاء له،
فإن دعاءه يؤذيه ،وليس فيه فائدة للحي،بل فيه ظلمه لنفسه ،وشركه بربه،وإيذاؤه للميت،ففيه أنواع الظلم الثلاثة).
أقول/فالقول بعدم قطعية انتفاء قدرة الميت على طلب الدعاء لمن طلب منه وهو في قبره فتح لباب القبورية بأن الميت يستطيع أن يدعو الله في قبره لمن طلب منه ..
فلا حول ولاقوة إلا بالله ...
يرى د.سلطان في المسلك الرشيد (608/3) أن من أنكر القدر جهلا أو تأويلا،فهذا معذور على القول الصحيح بشروط الإعذار بالجهل والتأويل المبحوثة في محالها).
أقول/يكفي في رد هذا القول /إجماع الصحابة رضي الله عنهم ؛كابن عمر وابن عباس وغيرهم على تكفير القدرية نفاة العلم ..
قال ابن عمر:(فإذا لقيت هؤلاء فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم برآء مني،والذي يحلف به ابن عمر لايؤمن أحدهم حتى يؤمن بالقدر ).
فالذي ينسب الجهل إلى الله -تعالى ربنا وتقدس عن ذلك-ويقول/الأمر أنف،وأن الله لايعلم بالأشياء حتى تقع فهو عنده مسلم معذور ..
فلا حول ولاقوة إلا بالله،سبحانك ربي ماأعظم شأنك ..
تحرير قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في فاعل الشرك الأكبر ..
(112 صفحة) .
أكثر من خمسين موضعا صريحا من ابن تيمية صرح فيها بتسمية فاعل الشرك الأكبر :(مشركا) ،وذكر الفرق بين الكفر الاسمي والحكمي.
دراسة استقرائية لكتب الشيخ المطبوعة ..
وفيه رد على من نسب لابن تيمية كذبا أنه يحكم بإسلام المشرك ..
رابط المقال . هنا
تم عمل المقال بواسطة : قناة مخالفات الطائفة الحركية .
المقال قابل للتعديل . لإثرائه . أرسل على بوت القناة .
تعليقات
إرسال تعليق